سياسة المنح وتقديم المساعدات لمستفيدي
مؤسسة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي الخيرية
المقدمة
إن سياسة المنح وتقديم المساعدات للجهات المستفيدة تعد مطلبا أساسيا من متطلبات ضوابط الرقابة الداخلية في مؤسسة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي الخيرية، حيث إنها تعمل على تحديد المستفيدين من الدعم والمساعدات التي قد تقدمها المؤسسة، ومن شأن هذا أن يعزز من ضبط مسارات تقديم المنح والمساعدات ويكبح مخاطر الفساد والاحتيال.
وتسعى مؤسسة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي الخيرية إلى التميز والريادة في برامجها وخدماتها لتتواكب مع رؤيتها ورسالتها. ومن ذلك شمولية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمعلقات والأيتام ومن في حكمهم حسب ما نصت عليه أهدافها.
وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة، حيث إن الباحث الاجتماعي يقوم بعمليات بحث مكتبي وميداني للحالات المحتاجة للمساعدات، للتحقق من حالتها وتلمس احتياجاتها عن طريق فريق بحث اجتماعي متخصص، وإجراءات تخضع دائما للمراجعة والتحديث المستمر للتأكد من حالة الفئة المستهدفة، وسهولة إيصال خدمات المؤسسة لهم، ولتحقيق ذلك : يكون تقديم الخدمة عن طريق عمليات الصرف الالكتروني من خلال التحويل السريع على حساب المستفيد، وتسعى المؤسسة إلى أن تكون خدمة المساعدات العينية عن طريق الخدمة الالكترونية (المواد الغذائية- والكساء – والمستلزمات المدرسية، …. إلخ) ، وتمكين المستفيد من مدى استحقاقه والاستفادة من خدمات المؤسسة.
لذلك وضعت هذه اللائحة لتنظيم العمل وفق ضوابط ومعايير واضحة وسهلة للعاملين في المؤسسة، ولطالبي الخدمة من المستفيدين من خدمات المؤسسة.
الـفصـل الأول
الـتـعريـفـات
المادة الأولى: المفردات الواردة في اللائحة.
1- اللائـحـة: هي القواعد والضوابط التنفيذية المنظمة لأهداف وسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في المؤسسة.
2- الرعاية الاجتماعية: هي القسم الذي يعنى بدراسة الحالات وتسجيلها ومتابعتها.
3- المتقدم: هو كل من يرغب في الحصول على خدمات المؤسسة.
4- الدخل: هو ما يتقاضاه المتقدم شخصيا دون أفراد أسرته من أي مصدر سواء أكان شهريا أو سنويا (راتب − تقاعد – ضمان- تأمينات − عوائد سنوية ) وغيرها.
5- نطاق خدمات المؤسسة هو المحيط الجغرافي الذي تشمله خدمات المؤسسة.
6– رب الأسرة المستفيدة: هو من لا يستطيع توفير ضروريات الحياة لأسرته، ويدخل في ذلك الفقراء والمساكين ضعيفي الدخل.
7– المريض:هو كل من أصيب بمرض ولا يستطيع العمل بسببه بموجب تقريرطبي.
8– المعاق:هو الذي أصابه نقص أو قصور عن الإنسان السوي في بدنه أو عقله.
9- الأرملة: هي كل امرأة توفي عنها زوجها ولم تتزوج بعد وفاته وأعمار أولادها فوق (١٨) عاما.
10- الأسر النازحة: أفراد القبائل النازحة التي لها إجراءات في وزارة الداخلية، أو يحمل بطاقة تنقل للنازحين سارية المفعول.
11- الأبناء القصر: كل من لم يبلغ (١٥) خمسة عشرعاما .
12- المستندات: هي محررات تحتوي على إثباتات أو معلومات وبيانات يلزم استيفاؤها وفق شروط اللائحة العامة والخاصة بكل حالة.
13– البحث الاجتماعي: هو البحث والتقصي الذي تقوم به المؤسسة عن المعلومات والبيانات عن الأسرة ودراسة تلك المعلومات وبيان استحقاق الأسرة للمساعدة والتسجيل.
14- وشروطه السكن والدخل وعدد الأفراد.
15- حد الكفاف: الحد الذي يمثله مستوى الدخل للأسرة ويحكم عليها من خلاله بصفة الكفاف، وفقا لعدد أفراد الأسرة للمصروفات (السلع والخدمات) .
16– أسرة بلا عائل: هي من فقدت والديها ويعولها أحد أفراد الأسرة.
17- صك الإعالة: هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت إعالة المعيل لمن يعولهم.
18- صك الهجران: هو مستند رسمي صادر من المحكمة المختصة يثبت هجران الزوج لزوجته ويحدد مدة الهجران.
19- أصحاب المعاملات بوزارة الداخلية: هم من كان لديهم معاملات إثبات واستخراج هوية وطنية سعودية لدى وزارة الداخلية ولم يبت فيها
الـفصل الثـانـي
نـظـام التسـجيل
المادة الثانية: الحالات المستفيدة من المؤسسة; والرموز المختصرة لها:
١ – رب الأسرة (س). 2- أسرة بلا عائل (ل). 3- الأرملة (م )
٤ – أسرة السجين (ج). 5- المطلقة (ط). 6- المعلقة (ع)
٧ – أسرة المتغيب (غ). 8- المعاق (ق). 9- زوجة أجنبي (ز)
١٠ – المريض النفسي أو المدمن (ض) .
المادة الثالثة: شروط التسجيل لكافة المتقدمين:
1- أن يكون المتقدم سعوديا.
2- أن يكون المتقدم في حكم السعودي (النازح أو لديه معاملة بوزارة الداخلية لم يبت فيها).
3- أن يكون المتقدم معيلا لأسرة.
4- أن يكون المتقدم ضمن نطاق خدمات المؤسسة.
5- أن يكون الدخل بعد خصم الإيجار على النحو التالي :
عدد الأفراد | الدخل أقل من |
1 | 1500 |
2 | 2000 |
3 | 2500 |
4 | 3000 |
5 | 3500 |
6 | 3900 |
7 | 4300 |
8 | 4700 |
9 | 5000 |
10 | 5400 |
11 | 5800 |
12 | 6200 |
6- أن تنطبق على المتقدم شروط حساب الوزن النسبي.
7- يشترط في تسجيل الابن من ضمن أفراد الأسرة أن لا يتجاوز عمره ٢٠ عشرين عاما، إلا إذا أحضر ما يثبت استمراره في الدراسة، ويشترط في تسجيل البنت ضمن أفراد الأسرة ألا يتجاوز عمرها ٣٥ خمسة وثلاثين عاما، وأن تكون غير متزوجة أو موظفة.
8- توقيعه على صحة المعلومات، فإن ثبت عدم صحتها فللمؤسسة اتخاذ الإجراءات النظامية الرسمية بحقه.
9. توقيعه على موافقته بالاستفسار عنه في أي جهة ذات علاقة تراها المؤسسة.
المادة الرابعة: شروط التسجيل للمتقدمين حسب الحالة:
الحالة الأولى / رب الأســرة:
الشروط:
١ −أن يكون عمره ٥٠ خمسين عاما فأكثر.
٢ −أن تنطبق عليه شروط تسجيل كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث.
الحالة الثانية/ الأرمـلة:
الشروط:
١ −أن يكون أعمار أبناء الأرملة اقل من سن (١٨)ثمانية عشر عاما او أكثر ومازالوا ملتحقين بالتعليم مع إحضار ما يثبت ذلك، أما البنات فيشترط أن لا تقل أعمارهن عن (٢٤)أربع وعشرين عاما ولم يتزوجن أو يعملن.
٢ −أن تنطبق عليها شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
الحالة الثالثة/ أسرة بلا عائل:
الشروط:
١ −أن تحضر ما يثبت أنها بلا عائل يعيلها.
٢ −أن تنطبق على الأسرة شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة باستثناء العمر.
٣ −أن تحضر المستندات التي تخصها في الفصل الثالث.
٤ −أن يكون تسجيل الأسرة باسم العائل الذي يعيلها.
الحالة الرابعة/ المعاق:
الشروط:
١− أن يثبت إعاقته بتقرير طبي ساري المفعول من مستشفى حكومي، ويكون مترجما إلى اللغة العربية وعجزه عن العمل مع تقدير اللجنة الاجتماعية، ولا تتجاوز صلاحيته ستة أشهر هجرية من تاريخ إعداده.
٢ −أن تنطبق عليه شروط كافة المتقدمين في المادة الثالثة.
٣ −أن يحضر المستندات التي تخصه في الفصل الثالث.
المادة الخامسة: حالات الإيقاف المؤقت والاستبعاد من المؤسسة.
• أولا: حالات الإيقاف المؤقت:
١ −ثبوت الإساءة بالقول لأحد منسوبي المؤسسة كالسب والشتم والقدح في نزاهة وأمانة العاملين.
٢ −إثارة الشغب، أو البلبلة عند توزيع المساعدات.
٣ −التحايل والادعاء الكاذب للحصول على منافع إضافية أو أكثر مما خصص له.
تقدر العقوبة لجميع الحالات السابقة من قبل اللجنة الاجتماعية بما تراه مناسبا للمخالفة.
٤ −في حال تأخر المستفيد عن تجديد الأوراق المطلوبة بحد أقصى شهر هجري من تاريخ تسليمه الأوراق المطلوبة (دون عذر مقبول) وعند تكرار ذلك يقدر مدير المؤسسة أو من ينوب عنه الإجراء المناسب.
٥ −انقطاع المستفيد بمدة أقصاها ثلاثة أشهر هجرية عن مراجعة المؤسسة أوعدم الرد على اتصالاتها دون عذر أو مبرر منطقي، يقدره مدير المؤسسة.
٦ −في حال وصول معلومة تفيد بعدم انطباق شروط الانتساب على إحدى الأسر المنتسبة ويتم التثبت من المعلومة في مدة تحددها اللجنة الاجتماعية.
ثانيا: حالات الاستبعاد من المؤسسة
١ −زواج الأرملة أو المطلقة.
2 −انتقال الأسرة إلى خارج النطاق الجغرافي للمؤسسة.
3 −الأسرة التي تقوم بالتلاعب والتزوير في الأوراق الثبوتية أو إعطاء معلومات غير صحيحة.
4 −وفاة المستفيد ولديه أبناء قصر فيحولون للجنة الأيتام بخطاب رسمي من مدير المؤسسة ويستمرون في المساعدة في مدة أقصاها ستة أشهر هجرية من وفاة عائلهم.
5 −في حال تجاوز دخل المستفيد الحد الذي تضمنه الوزن النسبي.
6 −إذا لم يقم المستفيد بسحب استحقاقه من المساعدات لمدة ستة أشهر هجرية متتالية دون مبرر يقبله مديرالمؤسسة.
7 −ثبوت عودة المتغيب لأسرته بعد دراسة حالته.
الفصل الثالث
المستنـدات المطلوبـة
المادة السادسة: المستندات المطلوبة من كافة المتقدمين:
١ –أصل الهوية الوطنية للسعوديين(مع صورة حديثة) للمطابقة.
٢ –أصل سجل الأسرة للسعوديين(مع صورة حديثة) للمطابقة.
٣ –أصل الإقامة سارية المفعول لغيرالسعوديين (مع صورة حديثة) للمطابقة.
٤ –أصل بطاقة نازح سارية المفعول (مع صورة حديثة) للمطابقة.
٥ –تعريف حديث بمقدار دخل رب الأسرة (الضمان الاجتماعي، التقاعد، المالية، التأمينات، دخل البنت غير المتزوجة، كشف حساب من البنك، أخرى(.
٦ – صك ملكية المنزل أو عقد إيجار ساري المفعول الأصل مع الصورة للمطابقة. صادر من مكتب عقاري معتمد.
7- ورقة تزكية من إمام المسجد.
٨ – تعريف موثق من مدارس الأبناء.
٩ –شهادة ميلاد الأبناء الذين لم تتم إضافتهم في سجل الأسرة الأصل مع صورة حديثة للمطابقة.
١٠ –إثبات عدم زواج أو توظف البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن عشرين عاما من الأحوال المدنية.
١١ –رسم مخطط لموقع المنزل مع إحضار رقم المنزل المكون من أربعة أرقام(بريد واصل) ان وجد ورقم الهاتف والجوال.
١٢ –برنت جوازات باسم الزوج والزوجة أو الزوجات (يثبت عدم وجود عمالة على كفالتهم).
١٣ –خطاب من وزارة التجارة بعدم وجود سجلات تجارية، ومن البلدية بعدم وجود رخص محلات.
١٤ –تعبئة نموذج التعهد وتوقيع المستفيد عليه (وفق النموذج المعد من المؤسسة).
المادة السابعة: المستندات الإضافية للأرملة والمطلقة.
١ – شهادة وفاة للزوج ( الأصل مع الصورة للمطابقة).
٢- صك حصر الورثة ( الأصل مع الصورة للمطابقة).
٣ – إحضار ما يثبت (عدم زواجها − وإعالة الأولاد).
٤ –إفادة من الأحوال المدنية( الأصل مع الصورة للمطابقة) .
الفصل الرابع
المشروعات وأنشطة المؤسسة
المادة الثامنة: تقدم المؤسسة مجموعة من الأنشطة والبرامج المعتمدة التي تخدم الأسر المسجلة فيها وهي:
1 | صدقة الشتاء | 2 | بناء منازل الأسر المستفيدة | 3 | كفالة الأسر الفقيرة والأيتام |
4 | تفطير صائـم | 5 | السلال الرمضانية | 6 | زكاة الفطر |
7 | هدية وكسوة العيد | 8 | الحقيبة المدرسية | 9 | مساعدة المرضى |
10 | صيانة منازل الأسر المستفيدة | 11 | التدريب والتأهيل | 12 | السقيا |
13 | تفريج كربة | 14 | الأجهزة الكهربائية | 15 | الأسر المنتجة |
16 | مساعدات غذائية | 17 | السلة الغذائية | 18 | إعانة الزواج |
الفصل الخامس
المادة التاسعة:
نظام تقديم الخدمات صيانة وترميم المنازل .
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2- أن يكون المنزل ملك للمستفيد.
3- عدم قدرة الأسرة على الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق الجهات (البنك السعودي للتسليف والادخار، الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات التي يمكن أن تقدم الخدمة ) .
4- الحد الأعلى للترميم يكون (20%) من قيمة المنزل التقديرية وفي حالة زيادة التكلفة عن ذلك فيلزم طلب استثناء مقدم من رئيس اللجنة الاجتماعية لرئيس المؤسسة موضحا فيه مبررات الاستثناء أو تتحمل الأسرة هذه الزيادة .
5- أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
6- في حالة تحمل الأسرة جزء من التكلفة فتقوم بدفع ما يترتب عليها للمقاول مقدما وهذا شرط الموافقة النهائية على الترميم.
(ب) المستندات المطلوبة :
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي موضحا به حاجة المنزل لصيانة أو الترميم.
2- إرفاق ما يثبت ملكية المنزل.
3- إعداد وصف عمل موضحا فيه الاعمال المطلوبة بالتفصيل.
4- إرفاق عرض سعر بالاعمال المطلوبة من قبل جهة مختصة في مجال البناء.
5- يتم دراسة الطلب من قبل اللجنة الاجتماعية .
6- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
7- متابعة التنفيذ والإشراف من قبل المؤسسة.
8- بعد اكتمال العمل واستلام المقاول مستحقاته يتم تسجيل الخدمة في ملف الأسرة.
المساهمة في تأثيث المنزل .
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2- إن يكون الأثاث المطلوب غير متوفر لدى الأسرة أو أن يكون رديئا.
3- أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة.
الأثاث هو للأصناف التالية(موكيت – دولاب مطبخ – دولاب ملابس – جلسة عربية – كنب).
(ب) المستندات المطلوبة :
1. تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي موضح به الاحتياج وتفاصيله.
2. موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
3. إرفاق عروض الأسعار مع الطلب.
4. يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
المساعدة في سداد فواتير الكهرباء .
(أ) شروط الاستحقاق :
1. أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2. أن لا تكون الفاتورة مدعومة من الضمان الاجتماعي أو إمكانية دعمها.
التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الفواتير.
(ب) المستندات المطلوبة :
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2- إرفاق صورة الفاتورة المراد تسديدها.
3- موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
4- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
ملاحظة: يمكن استثناء الأسرة الواحدة في حالة انقطاع الكهرباء (حسب مرئيات اللجنة)الفئة أ ب ج
الحد الأعلى في السنة الهجرية 1800/ 1200/ 1000
المساعدة في سداد الاجار .
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د)..
2- التقيد بالمبالغ المحددة في الجدول التوضيحي لتسديد الاجار.
(ب) المستندات المطلوبة :
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2- إرفاق صورة العقد المراد تسديدها.
3- موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب بعد دراسته.
4- يرفع الطلب بعد اكتمال الإجراءات لرئيس المؤسسة للاعتماد.
ملاحظة: يمكن استثناء الأسرة الواحدة في حالة الحكم بالإخلاء (حسب مرئيات اللجنة) الفئة أ ب ج
الحد الأعلى في السنة الهجرية 6000/ 8000/ 10000
الأجهزة الكهربائية.
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2- إن لا يكون الجاهز المطلوب قد تم صرفه للأسرة خلال ثلاث سنوات الماضية.
3- عدم توفر الجهاز أو إمكانية إصلاحه في حالة وجوده.
4- الأجهزة الكهربائية التي تقدمها المؤسسة (مكيف – ثلاجة –غسالة – فرن ) وتقدم وفق الجدول التالي الذي يوضح الحد الأعلى من الأجهزة التي يمكن تقديمها للأسرة الواحدة وفق عدد أفرادها ومع مراعاة احتاجهم لها هي كالتالي :
عدد أفراد الأسرة مكيف ثلاجة غسالة فرن
1- اقل من (3) أفراد 2 مكيف 1 ثلاجة 1 غسالة 1فرن
2- من(4) إلى (7) 3مكيفات 1 ثلاجة 1 غسالة 1فرن
3- من (8) فأكثر 4 مكيفات 1 ثلاجة 1 غسالة 1فرن
(ب) المستندات المطلوبة :
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2- موافقة اللجنة الاجتماعية على الطلب المقدم بعد دراسته.
3- تعبئة نموذج طلب صرف الأجهزة الكهربائية.
4- إرفاق عروض الأسعار.
5- الرفع لرئيس المؤسسة للاعتماد.
صيانة الأجهزة الكهربائية .
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن تكون الأسرة ضمن فئات (أ-ب-ج – د).
2- أن لا تكون الأسرة قد استفادت من هذه الخدمة أكثر من مرة خلال العام للجهاز الواحد .
إعانات الزواج .
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن يكون الابن من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المؤسسة.
2- أن يكون الطلب خلال السنة الأولى من كتابة عقد النكاح.
3- أن لا يكون قد استفاد من الخدمة مسبقا.
4- الحصول على دورة تأهيليه قبل الزواج والتي تقيمها المؤسسة أو الجهات المتخصصة في مساعدات الزواج والتأهيل والإرشاد الأسري.
5- إن تكون المساعدة لزواج الأول وليس التعدد.
(ب) المستندات المطلوبة :
1- تقرير طلب الخدمة من الباحث الاجتماعي.
2- صورة لعقد النكاح.
3- إحضار تعريف بالراتب في حالة الابن موظف.
4- صورة الهوية.
5- صورة شهادة حضور الدورة التأهيلية.
6- موافقة اللجنة على الطلب بعد دراسته.
يرفع الطلب لرئيس المؤسسة للاعتماد.
ملاحظة/ مساعدة الزواج تكون بمبلغ(5000) ريال كحد أدني و(10000) ريال كحد أعلي.
التدريب والتأهيل .
(أ) شروط الاستحقاق :
1- أن يكون من أبناء الأسر المستفيدة من خدمات المؤسسة.
2- أن لا يزيد العمر عن 26 عاما.
3- الرغبة الجادة في التدريب.
4- أن تكون الدورة المطلوبة ذات جدوى مستقبلية ومن متطلبات سوق العمل.
5- ألا تزيد مدة التدريب عن 6 أشهر.
6- يمكن للمؤسسة تحديد جزاء من الرسوم يتحملها الطالب/الطالبة وذلك لتحقيق جديتهم في ذلك.
(ب) المستندات المطلوبة :
1- تقرير من الباحثة /الباحث الاجتماعي من واقع المقابلة الشخصية ويذكر جدية المستفيد وحاجته لدورة.
2- صورة الهوية.
3- صورة من أخر مؤهل دراسي.
4- أصل المطالبة من جهة التدريب مع الخصم إن أمكن.
5- موافقة اللجنة على الطلب بعد الدراسة.
6- الرفع لرئيس المؤسسة للاعتماد.
7- إرفاق شهادة المستوى السابق في حالة طلب الدفعة الثانية.
8- الدفعات بموجب شيك باسم الجهة التي تقوم بالتدريب.
9- يحق للمؤسسة رفض الطلب لعدم القناعة في البرنامج التدريبي او الجهة التدريبية أو عدم جدية المتدرب.
الفصل السادس
أحــكـام عـامــة.
لا يعتبر أي برنامج من برامج ونشاطات هذه السياسة معتمداً للتنفيذ أو الطرح قبل الموافقة عليه بقرار مستقل يصدره مجلس الأمناء بالمؤسسة. وعليه، فتعتبر السياسة تنظيماً لائحياً يرجع إليه بعد موافقة مجلس الأمناء وصدور قراره باعتماد برامج تقديم المساعدات والمنح للمستفيدين من برامج المؤسسة. ويصدر المجلس قراراته هذه بخصوص أي برنامج من برامج المساعدات والمنح بصورة مستقلة للتنفيذ خلال العام الذي يصدر فيه القرار، ويستلزم تمديد العمل به صدور قرار بذلك من المجلس. كما يحدد المجلس ميزانية الصرف على البرامج المعتمدة كل عام ويصدر ذلك ضمن القرار.
المادة العاشرة:
لا يتم قبول طلبات المتقدمين وتزويدهم بالمستندات المطلوبة إلا بعد إجراء بحث مكتبي يحدد انطباق شروط التسجيل عليه من عدمه.
المادة الحادية عشر:
استلام الطلب من المؤسسة لا يعني قبوله
المادة الثانية عشر:
لا يتم استقبال الطلب إلا من صاحبه أو بوكـالة شرعية صادرة من كتابة العدل في حالة وجود مبرر مقبول يقدره مدير المؤسسة.
المادة الثالثة عشر :
المؤسسة غير ملزمة بإعادة أوراق المتقدم في حالة عدم قبول طلبه، ولابد من إفهام المتقدم وأخذ تعهد عليه بذلك.
المادة الرابعة عشر:
يجب أن تكون الأوراق المقدمة للفرع حديثة ولم يمض عليها أكثر من شهر هجري.
المادة الخامسة عشر:
يجب أن يكون هناك بحث تتبعي لكل أسرة بعد عام هجري من تسجيلها على الأقل.
المادة السادسة عشر:
إذا كان للزوجة أبناء من زوج آخر ولديها صك إعالة عليهم فيستمر صرف المساعدات من المؤسسة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر هجرية مع تطبيق الوزن النسبي على الأسرة، وللجنة المؤسسة صلاحية تمديد مدة الانتساب للمؤسسة عند الحاجة.
المادة السابعة عشر:
إذا كانت المتقدمة سعودية وزوجها ٌ مقيم غير سعودي فيتم تسجيل الأسرة إذا انطبقت عليها شروط التسجيل، ويعتبر دخل الزوج من دخل الأسرة، ويكون الملف باسم الزوجة بعد أخذ موافقة خطية من الزوج مع تطبيق شرط العمر للزوج الأجنبي غير السعودي.
المادة الثامنة عشر:
كل من يتقدم لطلب التسجيل ولم تنطبق شروط التسجيل أو بعضها عليه فتتم إحالته إلى اللجنة الداخلية المشكلة من إدارة المؤسسة، ولها حق الاستثناء لمدة سنة هجرية ك أقصى، ويمكن التمديد لها بقرار من رئيس اللجنة بحد أقصى ستة أشهر هجرية عند الحاجة لذلك، ولا ينتقل المستفيد من المؤسسة حتى تنتهي مدة الاستثناء، وتكون قيمة المساعدة بالحد الأدنى إذا كان سبب الاستبعاد ارتفاع الدخل، أما غيرها من الأسباب فيساعد وفق الوزن النسبي .
المادة التاسعة عشر:
عند الإحالة إلى قسم كفالة الأيتام، تعطى الأسرة مهلة لا تزيد على ستة أشهر هجرية كفترة انتقالية من تاريخ الإحالة.
المادة العشرون:
رب الأسرة العاجز عن الحضور لاستلام المساعدات بسبب المرض يلزم من ينوب عنه إحضار وكالة شرعية صادرة من كتابة العدل منه بعد التأكد من حالته الصحية بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو زيارة ميدانية.
المادة الواحدة والعشرون:
في حالة وجود عمالة منزلية (خاصة) لدى الأسرة فيشترط وجود تقرير يثبت حاجة الأسرة لتلك العمالة أو وجود مبرر تقبله لجنة تسجيل المؤسسة.
المادة الثانية والعشرون:
في حال كون المتقدمة أرملة ولديها أبناء ذكور أقل من ١٨ثمانية عشر عاما أو بنات أقل من ٢٤ أربع وعشرين عاما يتم توجيههم لقسم كفالة الأيتام.
المادة الثالثة والعشرون :
في حال وجود عمالة غير منزلية على كفالة رب الأسرة المستفيدة أو زوجته يتم إيقاف ملف الأسرة إلا إذا رأت لجنة المؤسسة غير ذلك فلها حق الاستثناء في ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
لو أنشئت مؤسسة خيرية متخصصة بإحدى الحالات التي ترعاها المؤسسة وفروعها، فإن لمؤسسة الحق في إحالة هذه الحالات بعد التنسيق رسميا مع تلك المؤسسة بقبول الحالات التي تحول عليهم، مع عدم استقبال طلبات جديدة في المؤسسة وفروعها، لهذه الحالات .
المادة الخامسة والعشرون:
تعبئة نموذج تزكية الإمام حسب النموذج المعتمد، عند حاجة المؤسسة إليه .
المادة السادسة والعشرون:
تعامل المرأة غير السعودية التي لها أبناء سعوديين معاملة المرأة السعودية مادامت مسؤولة عن أبنائها.
المادة السابعة والعشرون :
يعامل أبناء المرأة السعودية من رجل غير سعودي معاملة الأبناء السعوديين .
المادة الثامنة والعشرون:
الأسر التي تنقل من أحد فروع المؤسسة إلى فرع آخر: – يتم تفعيل ملفها في المؤسسة الجديد مباشرة.
يتم تحديث بيانات الأسرة مكتبيا وميدانيا بعد ذلك .
المادة التاسعة والعشرون:
تطبق اللائحة لمدة عام هجري من تاريخ اعتمادها .
المادة الثلاثون:
مدة الاستفادة من خدمات المؤسسة خمس سنوات هجرية كحد أقصى من تاريخ انتسابه بعد استيفاء جميع محاولات الرفع من دخله ومستواه المعيشي، وتمدد ُ لمدة معينة تحدد بناء على تقرير لجنة المؤسسة .
المادة الحادية والثلاثون:
إذا كان سكن الأسرة عبارة عن منزل إيجار مسجلا باسم رب الأسرة و منتهي بالتمليك فيعتبر المسكن إيجار إذا كانوا يسكنون به.
المادة الثانية والثلاثون:
يحق للجنة المؤسسة عدم احتساب مبالغ التأهيل الشامل لرب الأسرة وأبنائه متى ما رأت الحاجة لذلك .
المادة الثالثة الثلاثون:
في حال ثبوت أملاك أو عقارات للمستفيد فللجنة المؤسسة دراسة هذه الأملاك مراعية للضوابط التالية:
( مكان العقار − تاريخ بيع العقار − مساحة الأراضي− عدد الأراضي− نوع الصك المسجل) مع إضافة قيمة ٥% خمسة بالمائة من قيمة الأملاك المسجلة للمستفيد على الدخل وعند إصدار قرارها لابد من مصادقة رئيس مجلس أمناء المؤسسة عليه.
المادة الرابعة والثلاثون:
هذه اللائحة تعتمد تقويم أم القرى الهجري تقويما معتمدا لها .